responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 382
الا في موارد خاصة كالنكاح(1)و الطلاق(2)و العتق والتحليل(3)و النذر واليمين(4)و الظاهر جريانها في الرهن والوقف(5).


بلا فرق بين المبرز القولي والفعلي وعليه القاعدة الاولية تقتضى جريان المعاطاة في كل عقد وايقاع الا في مورد يقوم دليل على لزوم كون المبرز مطلق اللفظ او اللفظ الخاص.[1]بدعوى قيام الاجماع على اشتراط إنشائه باللفظ ولا يبعد ان يستفاد الاشتراط من النصوص الواردة في إنشاء النكاح المنقطع والمتعة وتحقيق الحال موكول الى محله.[2]فان الدليل قد دل على لزوم وقوعه باللفظ المخصوص.[3]اما التحليل فلاشتراط اللفظ الخاص فيه كما في كلام بعضهم قال في الجواهر: «اما الصيغة فلا خلاف في اعتبارها فيه بل الاجماع بقسميه عليه»[1] الى آخر كلامه. واما العتق فقال في الجواهر: «اما العتق فعبارته الصريحة التحرير بأن يقول: انت او هو او فلان او نحو ذلك حرّ فإنه لا خلاف نصا وفتوى في حصول التحرير به»[2]الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.[4]لعدم موضوعهما بدون اللفظ اما اليمين فظاهر واما النذر فلان المستفاد من دليله تحققه باللفظ فلاحظ.[5]ربما يقال بعدم جريانها في الرهن والوقف أما في الاول فلان المعاطاة جائزة والجواز ينافي الاستيثاق واما الوقف فحيث انه أمر قربي والامر القربي لا رجوع فيه فلا يمكن تحققه بالمعاطاة التي تكون جائزة. وفيه: ان المعاطاة لازمة مضافا الى أن كون الوقف أمرا قربيا أول الكلام والاشكال فالنتيجة ان المعاطاة

[1]جواهر الكلام ج 30 ص 298

[2]جواهر الكلام ج 34 ص 95

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست