responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 380
..........

الثالث: النصوص الخاصة الواردة في مواردها لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شرائها قبل أن يخرج طلعها؟فقال: لا الا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول: اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فان لم تخرج الثمرة كان رأس المال المشترى في الرطبة والبقل الحديث‌[1].
و لاحظ الروايات الواردة في الباب 18 من أبواب المتعة من الوسائل منها: ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف اقول لها اذا خلوت بها؟قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللّه وبسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر «من الاجل يب»ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فاذا قالت: نعم فقد رضيت وهى امرأتك وأنت أولى الناس بها الحديث‌[2].
و منها: ما رواه ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة[3].
و منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟قال يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فاذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك‌[4]. ولاحظ الروايات الواردة في الباب 2 من أبواب المهور من مستدرك الوسائل.

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب بيع الثمار الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 18 من ابواب المتعة الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست