المبيع
وأخذ المشتري بلا اعطاء منه كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو باعطاء
المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا اعطاء منه كما لو كان المثمن كليا في
الذمة(1).
الاكتفاء بالمعاطاة في الاموال الخطيرة وانما يكتفى العقلاء بها في الاموال
الحقيرة قلت: اولا لا نسلم السيرة المدعاة وهذا سوق التجار والكسبة.
وثانيا: على فرض تمامية السيرة لا تكون هذه السيرة مقيدة للإطلاقات أو
مخمصة للعموم اذ لم يعلم وجهها.[1]فيكون الاعطاء ايجابا والاخذ قبولا
ويتحقق العقد بهذا الاعطاء والاخذ وقد ينعكس بأن يعطي المشتري الثمن ويأخذه
البائع. ان قلت: يلزم تقديم القبول على الايجاب قلت: يمكن الجواب عن هذا
الاشكال بوجوه:
الاول: أنه لا دليل على توقف العقد على الايجاب والقبول بل يمكن تحققه من
ايجابين مرتبطين وان شئت قلت: ان البيع يتحقق ويتركب من الامرين: أحدهما
تمليك البائع ماله بالثمن. ثانيهما: تملك المشتري مال البائع بازاء الثمن
فانه يتركب الامران ويتحقق العقد فلا مانع من تقدم الاشتراء على البيع.
وصفوة القول: عدم توقف العقد على القبول بمعنى المطاوعة.
الثاني: سلمنا توقف العقد على القبول والمطاوعة لكن مع ذلك نقول: بأنه لا
يلزم تأخره عن الايجاب اذ تارة تكون مطاوعة للإيجاب وفي هذا الفرض لا يعقل
تحقق المطاوعة قبله فان الانكسار لا يتحقق قبل الكسر ومحال واخرى يكون
المراد من المطاوعة مطاوعة اسم المصدر فانه بهذا المعنى يمكن تحققها قبل
الايجاب فان المشتري قبل ايجاب البائع يرضى بالمبادلة ويتملك العين بالثمن
ويأخذ فان المطاوعة الاخذ والقبول والمشتري أخذ وقبل فيصح العقد ويتحقق مع
تقديم القبول.