responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 373
..........

الاسباب لكونها باطلة الا التجارة عن تراض واما على الثانى فربما يقال: ان الاية تفيد حكم السبب الباطل وتفيد صحة التملك بالتجارة عن تراض ولا تفيد الحصر لكن لنا ان نقول: ان الاية في مقام بيان السبب الباطل والسبب الصحيح ومقتضى كون المولى في مقام البيان حصر الصحيح في التجارة عن تراض.
و ان شئت قلت: انه لا اشكال في ان العرف يفهم من الاية حصر السبب الصحيح في التجارة عن تراض. وكيف كان لا اشكال في ان المستفاد من الاية صحة التجارة عن تراض وحيث ان المعاطاة مصداق لها تشملها الاية وبها يثبت المدعى.
و ربما يقال: ان المستفاد من حديث خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يجي‌ء فيقول: اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا قال: أ ليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟قلت: بلى قال: لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام‌[1]انه يتقوم صحة البيع باللفظ وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالتها مضافا الى انه كيف يمكن رفع اليد عن السيرة بهذه الرواية.
و ربما يستدل بجملة من الروايات على لزوم اللفظ في صحة البيع فمن تلك الروايات ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشترى فاذا اشتريت فقل: انما اشترى منك الورق وما فيه من الاديم«ادم خ ل»و حليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا[2].
و منها: ما رواه سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف‌

[1]الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث: 4

[2]الوسائل الباب 31 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست