وشرائها فقال: لا تشتر كتاب اللّه ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا[1]. ومنها جملة اخرى من النصوص الواردة في بيان كيفية بيع المصحف وقد مر بعضها في المسألة 14 من المكاسب المحرمة.
و مما يدل على لزوم اللفظ ما رواه حنان بن سدير قال: كنت عند ابى عبد اللّه
عليه السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا
فيقول: ابايعك بده دوازده وبده يازده فقال ابو عبد اللّه عليه السلام: هذا
فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس
به بأس وقال: اساومه وليس عندي متاع قال: لا بأس[2].
و منه: ما رواه العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يبيع
البيع فيقول: ابيعك بده دوازده او ده يازده فقال: لا بأس انما هذه المراوضة
فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة[3].
و منه: ما رواه سماعة[4]و منه: ما رواه بريد بن معاوية[5].
بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص لزوم اللفظ في إنشاء البيع وفيه: ان
غاية ما يستفاد منها ان إنشاء البيع في هذه الموارد باللفظ ولكن هل تدل هذه
النصوص على لزوم اللفظ في مقام الانشاء مضافا الى انه هل يمكن رفع اليد عن
السيرة الجارية بمثل هذه النصوص فلاحظ.