responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 372
..........

الوجه الثاني قوله تعالى: { قََالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبََا وَ أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا } [1]. بتقريب: ان المستفاد من لفظ احل الاحلال في المحل والاقرار في المقر فالبيع في حكم الشارع الاقدس واقع في محله ومقره بخلاف الربا فانه حرام وفي وعاء الشرع لا محل له والتحريم الشرعى يمنع عنه ويمكنك أن تقول: ان المستفاد من قوله: «احل اللّه البيع»كلا الامرين من الوضع والتكليف ولا يلزم استعمال اللفظ في الاكثر بل استعمل اللفظ في الجامع فلا حريم للبيع لا وضعا ولا تكليفا بخلاف الربا فانه محرم وضعا وتكليفا.
و ان أبيت عما ذكر فلا اشكال في ان المستفاد من الجملة الاولى الحلية الوضعية ومن الثانية الحرمة الوضعية اذ من الظاهر ان الحلية التكليفية من دون الجواز الوضعي لا اثر لها والشارع الاقدس في مقام بيان ما هو حلال بنظره في المعاملات الواقعة في الخارج مضافا الى ان الحلية التكليفية امر ظاهر واضح فالنتيجة ان الاية الشريفة تدل على ان المعاطاة تفيد الملكية اذ لا اشكال في انها من مصاديق البيع خارجا فان البيع تمليك العين بالعوض فالمعاطاة بيع والبيع حلال فالمعاطاة كذلك. وان شئت قلت: ان الاية الشريفة كما تدل على المقصود في البيع اللفظى كذلك تدل على المدعى في البيع المعاطاتى فلاحظ.
الوجه الثالث: قوله تعالى: { «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ مِنْكُمْ» } [2]. فان المستفاد من الاية حصر سبب أكل المال وتملكه في التجارة عن تراض بلا فرق بين ان يكون الاستثناء متصلا او منقطعا اما على الاول فظاهر فان المستفاد منها عدم التمليك بجميع‌

[1]البقرة/274

[2]النساء/29

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست