responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 367
..........

والذي يمكن ان يقال في تقريب اشتراطها او قيل وجوه: الوجه الاول: ما عن الشهيد قدس سره وهو ان كل امرين او امور يجمعها عنوان واحد كالصلاة والاذان وامثالهما يعتبر في تحقق ذلك العنوان وصدقه على الخارج عدم الفصل بين تلك الامور بحيث تنعدم الصورة ومن هذا القبيل العقد فانه لو فصل بين ايجابه وقبوله بحيث انتفت الموالاة لا يصدق عليهما عنوان العقد. وبعبارة اخرى: الامر المتدرج الذي له صورة اتصالية في العرف اذا انفصلت بين اجزائه بحيث لا يصدق عليه ذلك العنوان لا يترتب عليه الاثر الشرعي المترقب منه والعقد من هذا القبيل فانه لا بد من عدم الفصل بين ايجابه وقبوله والا لا يصدق عليه العقد.
و فيه اولا: ان العقد عبارة عن الالتزام النفساني فانه اذا ارتبط احد الالتزامين بالاخر وابرز بمبرز يصدق عليه العقد فلا يرتبط بعالم اللفظ. وثانيا نفرض ان العقد عبارة عن الايجاب والقبول لكن لا يلزم في صدق العنوان في كل مورد تحقق الموالاة بين اجزاء ذلك المركب ولذا نرى انه يصدق قراءة القرآن وختمه على من قرأ منه في كل شهر مقدارا بحيث يختمه في طول سنة ويترتب عليه الاثر الشرعي وليكن المقام من هذا القبيل. وثالثا نفرض عدم صدق العقد عليه لكن يكفي صدق عنوان البيع والتجارة عليه.
الوجه الثاني: ما عن المحقق النائيني قدس سره وهو ان العقد المعاوضي خلع ولبس فيلزم اللبس عند الخلع والا يلزم الاضافة بلا محل. وفيه: اولا: ان هذا الاشكال سار في الفصل القصير فان حكم الامثال واحد. وثانيا: ان الخلع من قبل الموجب وان كان متحققا لكن اللبس من قبله أيضا متحقق فان البائع يجعل ماله للمشتري ويجعل ملك المشتري لنفسه. وبعبارة اخرى: يخلع الملك عن نفسه ويجعل ذلك الملك للمشتري فالخلع واللبس من قبل البائع في زمان واحد كما
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست