responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 368
كما أنه لا يعتبر وحدة المجلس(1)فلو راجعا بالتلفون فأوقع أحدهما الايجاب وقبل الاخر صح(2)أما المراجعة في المكاتبة ففيها اشكال والاظهر الصحة ان لم ينصرف البائع وكان ينتظر القبول(3).


انه كذلك من قبل المشتري كما ان الامر كذلك بالنسبة الى العقلاء والشارع.
الوجه الثالث: ما افاده المحقق الايرواني قدس سره وهو انه مع عدم الموالاة اما يطابق القبول مع الايجاب واما لا يطابق اما على الأول فيلزم تحقق الانتقال من حين الايجاب فيكون القبول مثل الاجازة في البيع الفضولي على الكشف واما على الثاني فيلزم عدم التطابق بين الايجاب والقبول والحال انه يشترط. وفيه: اولا ان هذا الاشكال جار في الفصل القصير فان حكم الامثال واحد. وثانيا: لا يلزم التطابق بين الايجاب والقبول بهذا المعنى فان البائع يجعل ملكه للمشتري في مقابل الثمن من زمان الايجاب والمشتري يقبل من زمان القبول والاثر الشرعي والعقلائي مترتب على العقد من زمان القبول.
فتحصل انه لا دليل على اشتراط الموالاة وعلى فرض دعوى الاجماع وفرض حصوله يرد باحتمال كونه مدركيا وصفوة القول: ان الميزان صدق العنوان في ترتب الاثر الشرعي والذي يدل على عدم اعتبارها ان السيرة جارية على ارسال الهدية من البلاد النائية وربما يكون الفصل الزمني بين ايجابها وقبولها شهر او شهور وهل يمكن الالتزام بعدم الصحة؟.[1]لعدم الدليل عليه.[2]لا يبعد ان المراجعة بالتليفون تعد مجلسا واحدا ولا يبعد ان نلتزم بتحقق خيار المجلس ما دام لا يقطع الارتباط بالتلفون.[3]اما وجه الاشكال فلانه ربما يقال بعدم صدق العقد واما الجزم بالصحة
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست