كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة(1)و يجوز إنشاء الايجاب بمثل اشتريت(2)و ابتعت(3)و تملكت(4)و إنشاء القبول بمثل شريت
العقد على ما تحقق في الخارج فلو انشأ البيع بلفظ النكاح وصدق عليه البيع
يشمله دليل الصحة الا ان يقال: بأنه لا يصدق العقد على العقد الغلط وهل
يمكن الالتزام به وعلى ضوء ما ذكرنا نقول: لو لا قيام اجماع تعبدي كاشف عن
رأى المعصوم على اشتراط العربية في العقد يكون مقتضى القاعدة هو الجواز
ولذا نلتزم بصحة العقد بغير العربية حتى في النكاح اذ الميزان صدق العنوان
ولا شبهة في صدقه على العقد الفارسي او التركي او غيرهما من اللغات نعم
الاحتياط حسن في جميع الموارد.[1]قد ظهر وجه ما افاده مما تقدم آنفا فلا
نعيد.[2]قال الراغب في المفردات ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به
شيء والظاهر ان استعمال اشتريت في القرآن في البيع كثير { «وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ } [1] { «اِشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ» } [2]فلا
اشكال في الجواز.[3]ربما يقال: بأن لفظ ابتعت لا يمكن ان ينشأ به البيع اذ
فيه اشرب معنى المطاوعة فلا بد من ان يستعمل في مقام القبول. وفيه: اولا
ينقض بالايجاب بلفظ اتجر فان الاتجار يصدق على فعل البائع وثانيا: بالحل
وهو ان المطاوعة صادقة اذ المراد منها مطاوعة الذات للمبدإ سواء كان المبدأ
صادرا من الذات كالاتجار والاكتساب والاحتطاب أم كان صادرا من شخص
آخر.[4]البيع تمليك للمبيع وتملك للثمن فلا يكون البيع تمليكا ابتداء نعم
لو