responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 364
..........

الثاني: ان عدم صحة الانشاء بالعربي غير الماضي يستلزم عدم جوازه بغير العربي بالاولوية وفيه: اولا لا اولوية ولا ارتباط بين المقامين وثانيا: ان عدم جواز الانشاء بغير الماضي اول الكلام والاشكال ويدل على جوازه بغير الماضي ما ورد في بعض النصوص حين يسأل الامام بقوله: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يريد ان يبيع بيعا فيقول: ابيعك بده دوازده فقال: لا بأس الخ‌[1].
الثالث: ان مفهوم العقد لا يتحقق في الخارج الا بالانشاء بالالفاظ العربية.
و فساد هذا الوجه اوضح من ان يخفى اذ مرجع هذه الدعوى الى انكار العقود غير العربية بأقسامها في جميع العالم وهذه الدعوى في غاية الفساد. وعلى الجملة الانشاء عبارة عن ابراز ما في النفس بمبرز بلا اشتراطه بشي‌ء فكل مبرز لما في النفس إنشاء اعم من أن يكون بالعربي او بغير العربى بل اعم من ان يكون ملحونا او غير ملحون والميزان الكلي صدق عنوان ذلك العقد على ما تحقق في الخارج وصفوة القول: ان المرجع اطلاق ادلة صحة العقود او عمومها فما دام لم يرد مقيد في مورد نأخذ بالاطلاق ونحكم بالصحة وهذا هو الميزان الكلي.
و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام: «لا بد من التفصيل بين كون الملحون غلطا كلفظ بغت بدل بعت وما لم يكن غلطا فنلتزم بعدم الصحة في الاول وبالصحة في الثاني»[2].
و فيه: انه ما الفرق بين المقامين اذ يرد عليه اولا: ان الملحون كيف يجتمع مع عدم كونه غلطا والحال انه لا واسطة بين الغلط والصحيح. وثانيا: ان الغلط بأي وجه لا يكون مصداقا للعقد وان شئت قلت: الميزان في الصحة صدق عنوان‌

[1]الوسائل الباب 14 من ابواب أحكام العقود الحديث: 3

[2]مصباح الفقاهة ج 3 ص: 38

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست