responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 363
و ملكت(1)و بادلت ونحوها في الايجاب(2)و مثل قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول(3)و لا يشترط فيه العربية(4).

وحقيقة في الشراء أيضا فانه لا شبهة في أن المنصرف اليه منه الايجاب وارادة القبول منه تحتاج الى القرينة الصارفة.[1]فان التمليك وان كان مشتركا بين البيع والهبة ولكن التمليك بالعوض هو البيع كما هو ظاهر.[2]قال السيد في حاشيته: «البيع ليس مبادلة بل تمليك عين بعوض»الى أن قال: «و لذا يشكل ايجابه بقوله بادلنا أو تبادلنا أو عاملنا أو تعاملنا». والحق ما أفاده قدس سره فان البيع ليس عبارة عن المبادلة. وان شئت قلت: المبادلة قائم بالطرفين والبيع أمر قائم بشخص البائع نعم لو أراد من قوله بادلت التمليك بالعوض وكان هذا الاستعمال صحيحا ويصدق عليه البيع لا يكون مانع من صحته ولا يبعد أن يكون كذلك عرفا.[3]بلا اشكال ولا كلام اذ لا وجه للمنع غاية ما في الباب في مورد الاشتراك يعين المراد بالقرينة فما أفاده تام.[4]ذكرت في تقريب اشتراطها وجوه: الاول: التأسي بالنبي صلى اللّه عليه وآله فانه كان ينشئ العقود والايقاعات بالعربي وفعله حجة كقوله وتقريره. وفيه: انه لا دليل على وجوب التأسي به على الاطلاق نعم لو علم ان فعله بعنوان التشريع والمولوية يجب الاقتداء لكن لا دليل على أن فعله بهذا العنوان في المقام وبعبارة اخرى: لا دليل على أن فعله ناش من اللزوم والاشتراط بل يمكن أن يقال: ان العربية لو كانت شرطا وواجبا لبان وظهر وكيف يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم مجهولا مع كونه عام البلوى ومورد ابتلاء أكثر الناس في كل يوم وليلة في كل مدينة وقرية.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست