عبد اللّه عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة
والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما
زاد على ثلاثة ايام في العسرة فصاحبه ملعون[1]و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟قال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس
فلا بأس به وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام
ويترك الناس ليس لهم طعام[2]و هذه الرواية تامة سندا لكن لا تدل على الحرمة بل تدل على الكراهة والكراهة أعم من الحرمة.
و منها: ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون[3]. وهذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها: ما رواه غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن[4]. وهذه الرواية لا تعرض فيها لحكم الحكرة بل ناظرة الى ما فيه الحكرة.
و منها: ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى
اللّه عليه وآله وسلم: ايما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به
غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع[5]و هذه الرواية
[1]الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث: 1