responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 346
و مع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة بل يتعين عليه الاحتياط(1)و يستحب ان يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الاول او بنقصه(2)أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما فالظاهر أنه لا بأس به(3).

السلام من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم‌[1].
و ما رواه الصدوق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء والبيع‌[2].
و ما رواه المفيد قال: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات‌[3].[1]فان مقتضى الاصل الاولي هو الفساد فمع الشك في الصحة لا بد من الاحتياط.[2]لخبر عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل عنده متاع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبي أن يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما ان يفعله بمن أبي عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبنى الا أن يبيعه بيعا واحدا[4].[3]لعدم شمول الدليل لمثل الفرض فلاحظ.

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 4

[4]الفروع من الكافى ج 5 ص 152 حديث 10

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست