و يستحب أن يقيل النادم(1)و يشهد الشهادتين عند العقد(2)و يكبر اللّه تعالى عنده(3)و يأخذ الناقص ويعطى الراجح(4).
[1]لاحظ ما رواه الجعفري عن بعض أهل بيته قال: ان رسول اللّه صلى اللّه
عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار
المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف[1].
و ما رواه أبو حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّه تعالى عثرته يوم القيامة[2].[2]لاحظ
ما رواه حنان عن أبيه قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الفضل أ
ما لك مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟قال: قلت: بلى قال: ما من رجل مؤمن يروح
او يغدو الى مجلسه او سوقه فيقول: حين يقع رجله في السوق اللهم انى اسألك
من خيرها وخير اهلها الا وكل اللّه عز وجل به من يحفظه وبحفظ عليه حتى يرجع
الى منزله فيقول له: قد اجرت من شرها وشر اهلها بذلك هذا باذن اللّه عز
وجل وقد رزقت خيرها وخير اهلها في يومك هذا فاذا جلس مجلسه قال: حين يجلس:
«اشهد ان لا إله الا اللّه وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله»الحديث[3]. ولكن الرواية
لا تدل على المدعى.[3]لاحظ ما رواه حريز عن ابي عبد اللّه عليه السلام
قال: اذا اشتريت شيئا من متاع او غيره فكبر الحديث[4].[4]يدل
على استحباب اعطاء الزيادة جملة من النصوص منها ما رواه السكوني عن ابي
عبد اللّه عليه السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد
اشترت