responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 347
و يستحب أن يقيل النادم(1)و يشهد الشهادتين عند العقد(2)و يكبر اللّه تعالى عنده(3)و يأخذ الناقص ويعطى الراجح(4).


[1]لاحظ ما رواه الجعفري عن بعض أهل بيته قال: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف‌[1].
و ما رواه أبو حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّه تعالى عثرته يوم القيامة[2].[2]لاحظ ما رواه حنان عن أبيه قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الفضل أ ما لك مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟قال: قلت: بلى قال: ما من رجل مؤمن يروح او يغدو الى مجلسه او سوقه فيقول: حين يقع رجله في السوق اللهم انى اسألك من خيرها وخير اهلها الا وكل اللّه عز وجل به من يحفظه وبحفظ عليه حتى يرجع الى منزله فيقول له: قد اجرت من شرها وشر اهلها بذلك هذا باذن اللّه عز وجل وقد رزقت خيرها وخير اهلها في يومك هذا فاذا جلس مجلسه قال: حين يجلس: «اشهد ان لا إله الا اللّه وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله»الحديث‌[3]. ولكن الرواية لا تدل على المدعى.[3]لاحظ ما رواه حريز عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اشتريت شيئا من متاع او غيره فكبر الحديث‌[4].[4]يدل على استحباب اعطاء الزيادة جملة من النصوص منها ما رواه السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت

[1]الفروع من الكافى ج 5 ص 151 حديث 4

[2]الفروع من الكافى ج 5 ص 153 حديث 16

[3]الفروع من الكافى ج 5 ص 155 باب من ذكر اللّه تعالى في السوق حديث 1

[4]الفروع من الكافى ج 5 ص 156 حديث 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست