responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 344
..........

الرواية بما نحن فيه الا ان يقال: ان المثلة حرام وبمقتضى الرواية يكون الحلق من افرادها حكومة فلاحظ.
الوجه الرابع: ما رواه جابر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق‌[1]و السند ضعيف الوجه الخامس: ما نقل عن الكازروني في المنتقى‌[2]و السند ضعيف.
الوجه السادس: ما رواه اسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: انه اوحى اللّه الى نبي من انبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس اعدائي ولا تطعموا مطاعم اعدائي ولا تسلكوا مسالك اعدائي فتكونوا اعدائي كما هم اعدائي‌[3].
بتقريب: ان حلق اللحية من مسالك الاعداء فيحرم بمقتضى حرمة سلوك مسالكهم. وفيه: ان السند ضعيف مضافا الى ان الظاهر من الخبر ان المنهي عنه اخذ مسلكهم زيا وشعارا فلا يصدق على مجرد مماثلة عملهم لعملهم.
الوجه السابع: ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى‌[4]بتقريب: ان النبي صلى اللّه عليه وآله نهى عن مشابهة اليهود وحلق اللحية من مصاديق المنهي عنه. وفيه: انه على تقدير شمول الحديث لما نحن فيه لا اثر له لأنهما ضعيفان سندا.
الوجه الثامن: ما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يأخذ من لحيته؟قال: اما

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]نفس المصدر

[3]الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلى الحديث: 8

[4]الوسائل الباب 41 من أبواب آداب الحمام الحديث: 8 و9

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست