الرواية بما نحن فيه الا ان يقال: ان المثلة حرام وبمقتضى الرواية يكون الحلق من افرادها حكومة فلاحظ.
الوجه الرابع: ما رواه جابر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق[1]و السند ضعيف الوجه الخامس: ما نقل عن الكازروني في المنتقى[2]و السند ضعيف.
الوجه السادس: ما رواه اسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: انه
اوحى اللّه الى نبي من انبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس اعدائي ولا
تطعموا مطاعم اعدائي ولا تسلكوا مسالك اعدائي فتكونوا اعدائي كما هم
اعدائي[3].
بتقريب: ان حلق اللحية من مسالك الاعداء فيحرم بمقتضى حرمة سلوك مسالكهم.
وفيه: ان السند ضعيف مضافا الى ان الظاهر من الخبر ان المنهي عنه اخذ
مسلكهم زيا وشعارا فلا يصدق على مجرد مماثلة عملهم لعملهم.
الوجه السابع: ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى[4]بتقريب:
ان النبي صلى اللّه عليه وآله نهى عن مشابهة اليهود وحلق اللحية من مصاديق
المنهي عنه. وفيه: انه على تقدير شمول الحديث لما نحن فيه لا اثر له
لأنهما ضعيفان سندا.
الوجه الثامن: ما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه
السلام قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يأخذ من لحيته؟قال: اما