حرام قطعا والا يلزم حرمة قطع الاخشاب وجري الانهار وامثالهما وهو كما ترى.
الوجه الثاني: جملة من النصوص الدالة على اعفاء اللحى منها: مرسل الصدوق
قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا
تشبهوا باليهود[1].
و منها مرسله الاخرى قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان المجوس
جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وانا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة[2].
و منها: ما رواه علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلام
قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا
تشبهوا بالمجوس[3]. ومنها ما رواه على بن ابراهيم في تفسيره[4].
و هذه النصوص كلها ضعيفة سندا.
الوجه الثالث: ما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه قال: حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة اللّه[5].
بتقريب: ان الرواية تدل على أن حلق اللحية من أفراد المثلة وعليه لعنة
اللّه وفيه اولا: ان السند ضعيف بموسى. وثانيا: ان التمثيل هو التنكيل
بالغير بقصد الاهانة فالخبر يدل على ان ازالة لحية الغير بقصد اهانته من
افراد المثلة فلا تربط
[1]الوسائل الباب 67 من ابواب آداب الحمام الحديث: 1