responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 343
..........

حرام قطعا والا يلزم حرمة قطع الاخشاب وجري الانهار وامثالهما وهو كما ترى.
الوجه الثاني: جملة من النصوص الدالة على اعفاء اللحى منها: مرسل الصدوق قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود[1].
و منها مرسله الاخرى قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وانا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة[2].
و منها: ما رواه علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس‌[3]. ومنها ما رواه على بن ابراهيم في تفسيره‌[4].
و هذه النصوص كلها ضعيفة سندا.
الوجه الثالث: ما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه قال: حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة اللّه‌[5].
بتقريب: ان الرواية تدل على أن حلق اللحية من أفراد المثلة وعليه لعنة اللّه وفيه اولا: ان السند ضعيف بموسى. وثانيا: ان التمثيل هو التنكيل بالغير بقصد الاهانة فالخبر يدل على ان ازالة لحية الغير بقصد اهانته من افراد المثلة فلا تربط

[1]الوسائل الباب 67 من ابواب آداب الحمام الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

[4]نفس المصدر الحديث: 5

[5]مستدرك الوسائل الباب 40 من أبواب آداب الحمام الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست