مع الشرط بأن يشترط اجرة(1)و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل
من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فان الجزار تسلب منه الرحمة ولا تسلمه نخاسا
فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس[1].
و منها: ما رواه طلحة بن زيد عن ابي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام
قال: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: اني اعطيت خالتي غلاما
ونهيتها ان تجعله قصابا او حجاما او صائغا[2].
و منها غيرهما من الروايات الواردة في الباب 21 من أبواب ما يكتسب به من
الوسائل.[1]لجملة من الروايات منها: ما رواه سماعة قال: قال ابو عبد اللّه
عليه السلام: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط الحديث[3].
و منها: ما رواه ابو بصير يعني المرادي عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به اذا لم يشارط[4].
و منها: ما رواه زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الحجام فقال:
مكروه له ان يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه وانما يكره ولا بأس
عليك[5].
و لا يبعد ان يكون مقتضى الجمع بين النصوص انه مكروه مع الشرط واما مع عدم الشرط فلا كراهة فيه فلاحظ.
[1]الوسائل الباب 21 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1