responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 340
مع الشرط بأن يشترط اجرة(1)و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل‌

من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فان الجزار تسلب منه الرحمة ولا تسلمه نخاسا فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس‌[1].
و منها: ما رواه طلحة بن زيد عن ابي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: اني اعطيت خالتي غلاما ونهيتها ان تجعله قصابا او حجاما او صائغا[2].
و منها غيرهما من الروايات الواردة في الباب 21 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.[1]لجملة من الروايات منها: ما رواه سماعة قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط الحديث‌[3].
و منها: ما رواه ابو بصير يعني المرادي عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به اذا لم يشارط[4].
و منها: ما رواه زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الحجام فقال: مكروه له ان يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه وانما يكره ولا بأس عليك‌[5].
و لا يبعد ان يكون مقتضى الجمع بين النصوص انه مكروه مع الشرط واما مع عدم الشرط فلا كراهة فيه فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 21 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 2

[4]الوسائل الباب 9 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

[5]نفس المصدر الحديث: 9

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست