responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 338
..........

وأورد سيدنا الاستاد في الاستدلال بالرواية انها واردة في الحق الكلي والكلام في المقام في العين الشخصية وأورد أيضا بأنها واردة في قضية شخصية فلا يستفاد منها العموم ويرد على الايراد الاول ان الرواية صريحة في أن موردها العين الخارجية وهى الدراهم وان أبيت عن الصراحة فلا أقلّ من الظهور وأما الايراد الثاني فيرده ان العرف يفهم من الرواية انه عليه السلام في مقام بيان حكم مجهول المالك.
نعم يمكن أن يقال: ان هذه الرواية موردها معلوم المالك وكلامنا في مجهول المالك كما انه يمكن أن يقال: ان الرواية ناظرة الى مورد عدم وجود الوارث فيكون المال ملكا للإمام عليه السلام فهذه الرواية كرواية اخرى لهشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شي‌ء فهلك الاجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟قال: رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت: اني ضقت بذلك زرعا قال: هو كسبيل مالك فان جاء طالب اعطيته‌[1]فلا تعارض بين هذه الطائفة وحديث ابن مهزيار.
الوجه الخامس: ان مجهول المالك ملك وللإمام عليه السلام والدليل عليه ما رواه داود بن ابي يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رجل: اني قد اصبت مالا وانى قد خفت فيه على نفسي اصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه قال: فقال له ابو عبد اللّه عليه السلام: واللّه لو اصبته كنت تدفعه اليه؟قال: اي واللّه قال: فأنا واللّه ماله صاحب غيري قال: فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه في اخوانك ولك الا من مما خفت منه قال: فقسمته بين اخواني‌[2].

[1]الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما يشبهه الحديث: 10

[2]الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست