responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 337
..........

الامانات الى أهلها والنسبة بينهما العموم من وجه فان الاية الشريفة شاملة لجميع الامانات وتختص بمورد امكان الايصال والرواية تختص بمجهول المالك وتعم مورد امكان الايصال وغيره فيقع التعارض بين الطرفين في مجهول المالك الممكن ايصاله الى مالكه فتقيد الرواية بالآية لوجهين المتقدمين من أقوائية العموم عن الاطلاق وان المعارض مع الكتاب يضرب على الجدار.
الوجه الثالث: ان حكم مجهول المالك العمل فيه واخراجه صدقة قليلا قليلا والدليل عليه ما رواه نصر بن حبيب قال: كتبت الى عبد صالح عليه السلام لقد وقعت عندي مأتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج‌[1].
و الحديث ضعيف سندا مضافا الى أنه يمكن أن يكون المال في مورد الرواية للإمام من باب انه عليه السلام وارث من لا وارث له فلا ترتبط بالمقام.
الوجه الرابع: وجوب حفظه والايصاء به عند الوفاة على ما في كلام سيدنا الاستاد[2]و استدل بما رواه هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده جالس قال: انه كان لأبي اجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد اللّه عليه السلام تدفع الى المساكين ثم قال: رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد اللّه: تطلب وارثا فان وجدت وارثا والا فهو كسبيل مالك ثم قال: ما عسى أن يصنع بها ثم قال: توصي بها فان جاء طالبها والا فهي كسبيل مالك‌[3].

[1]الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث: 3

[2]مصباح الفقاهة ج 1 ص: 521

[3]الوسائل الباب 22 من أبواب الدين والقرض الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست