responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 336
..........

من حديث ابن مهزيار صيرورة المال الذي لا يكون مالكه معلوما للأخذ. وبعبارة اخرى. لا اشكال في أن العرف يفهم من الحديث ان المال المأخوذ الذي يكون مالكه مجهولا من الغنائم والفوائد التي يجب فيها الخمس والعرف ببابك وأما الاشكال الثاني المذكور في كلامه فيرده انه لا تنافي بين هذا الحديث وحديث ابن مسلم الدال على أن الافضل التصدق.
و ان شئت قلت: ان المستفاد من حديث ابن مهزيار صيرورة المأخوذ ملكا للأخذ غاية الامر يجب فيه الخمس وحيث ان الخمس بعد المئونة فلا يتعلق به الخمس اذا صرف في المئونة وبمقتضى حديث ابن مسلم أفضل مصارفه الصدقة فلا تنافي بين الحديثين بوجه واللّه العالم وعلى فرض التعارض يكون الترجيح من حيث الاحدثية مع حديث ابن مهزيار.
و في المقام رواية رواها اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هى فيبيعها ويأخذ ثمنها؟قال: ما احب أن يبيع ما ليس له قلت: فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هى ولا اظنه يجي‌ء لها رب ابدا قال: ما احب أن يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: ابيعك سكناى وتكون في يدك كما هى في يدي قال: نعم يبيعها على هذا[1].
ربما يستفاد منها التنافي مع ما في حديث ابن مهزيار ولكن على فرض التعارض يكون الترجيح مع حديث ابن مهزيار لكونه أحدث والحديث ينسخ كما ينسخ القران. ثم ان حديث ابن مهزيار يعارض بالاطلاق عموم الاية الشريفة الآمرة برد

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث: 5

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست