responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 33
..........

في المقام، منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس(الحديث)[1]و هذه الرواية تختص بالعنبر واللؤلؤ فلا تستفاد منها كلية الحكم.
و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس‌[2]و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها.
و منها: ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه‌[3]و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن علي بن أبي عبد اللّه.
و منها: ما رواه ابن أبي عمير، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسى ابن أبي عمير الخامس‌[4]و هذه الرواية مرسلة.
و ما افاده سيدنا الاستاد[5]في المقام من أن لفظ غير واحد ظاهر في كونهم رجالا مشهورين بحيث يستغنى عن ذكرهم لا دليل عليه، مضافا الى أن مجرد شهرة الراوي لا تستلزم وثاقته، فان أبا هريرة من المشاهير مع كونه من الكذابين ان لم يكن رأسهم.

[1]الوسائل الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]لاحظ ص: 9

[4]الوسائل الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 7

[5]مستند العروة كتاب الخمس ص: 110

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست