من
الناس وكان المدفوع اليه منهم فان فهم من الدافع الاذن في الاخذ من ذلك
المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الاذن وان لم يفهم
الاذن لم يجز الاخذ منه أصلا وان دفع له شيئا مما له مصرف خاص كالزكاة
ليصرفه في مصارفه فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره اذا كان هو أيضا
من مصارفه ولا يتوقف الجواز فيه على احراز الاذن من الدافع(1).
[1]الوجه في التفريق والتفصيل ان جواز الاخذ في القسم الاول موقوف على
الاذن المالكي فلو لم يحرز اذن المالك صراحة أو ظهورا يشكل الاخذ بل يحرم
لعدم احراز الاذن وأما في القسم الثاني فيتوقف الجواز على الاذن الشرعى اذ
علق الاذن على كون الموضوع مصرفا شرعيا والمفروض ان المدفوع اليه من مصاديق
المصرف فيجوز له الاخذ هذا بحسب القاعدة الاولية وفي المقام عدة نصوص.
منها: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا قال: نعم[1]و مقتضى هذه الرواية هو الجواز لكن موردها خصوص الزكاة.
و منها: ما رواه الحسين بن عثمان عن أبي ابراهيم عليه السلام في رجل اعطى
ما لا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وان لم يسم له؟قال:
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره[2]و هذه الرواية تدل على الجواز مطلقا.
و منها: ما رواه ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى
الرجل الدراهم يقسمها ويضعها مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال:
[1]الوسائل الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 1