responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 321
من الناس وكان المدفوع اليه منهم فان فهم من الدافع الاذن في الاخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الاذن وان لم يفهم الاذن لم يجز الاخذ منه أصلا وان دفع له شيئا مما له مصرف خاص كالزكاة ليصرفه في مصارفه فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره اذا كان هو أيضا من مصارفه ولا يتوقف الجواز فيه على احراز الاذن من الدافع(1).


[1]الوجه في التفريق والتفصيل ان جواز الاخذ في القسم الاول موقوف على الاذن المالكي فلو لم يحرز اذن المالك صراحة أو ظهورا يشكل الاخذ بل يحرم لعدم احراز الاذن وأما في القسم الثاني فيتوقف الجواز على الاذن الشرعى اذ علق الاذن على كون الموضوع مصرفا شرعيا والمفروض ان المدفوع اليه من مصاديق المصرف فيجوز له الاخذ هذا بحسب القاعدة الاولية وفي المقام عدة نصوص.
منها: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا قال: نعم‌[1]و مقتضى هذه الرواية هو الجواز لكن موردها خصوص الزكاة.
و منها: ما رواه الحسين بن عثمان عن أبي ابراهيم عليه السلام في رجل اعطى ما لا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وان لم يسم له؟قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره‌[2]و هذه الرواية تدل على الجواز مطلقا.
و منها: ما رواه ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال:

[1]الوسائل الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

[2]عين المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست