responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 319
و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع اليه(1)،

عدم الفصل بمقتضى الفهم العرفي وبحسب السؤال.
و منها ما رواه زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة ارزا بثلاثمائة ألف. قال: فقلت له: وويلك أو ويحك انظر الى خمس هذا المال، فابعث به اليه، واحتبس الباقي فأبى علي قال: فأدى المال وقدم هؤلاء، فذهب أمر بني أمية قال: فقلت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت له: انه قد أداها فعض على اصبعه‌[1].
بتقريب ان الظاهر من الرواية جواز اشتراء الحقوق المذكورة من الجائر وبعبارة أخرى حيث فرض كون طرف المعاملة ظالما يعلم أن المراد من العامل من يكون عاملا للظالم الجائر وظلمه يتصور في اخذه الخراج والمقاسمة والصدقة فتدل الرواية على المدعى من جواز اخذ هذه الحقوق من الظالم.
و منها ما رواه الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده اسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي السمال«السماك خ ل الشمال»أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، ويعطيهم ما يعطي الناس؟ثم قال لي: لم تركت عطائك قال: مخافة على ديني قال: ما منع ابن أبي السمال«السماك خ ل الشمال»أن يبعث إليك بعطائك؟أما علم أن لك في بيت المال نصيبا[2].
بتقريب أن الظاهر جواز الأخذ من الظالم من هذه الحقوق فلاحظ.[1]لجملة من النصوص‌[3]. ويعارضها ما رواه أبو أسامة زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذوا

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 6

[3]لاحظ الوسائل الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست