responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 31
و كذا الحكم في الحيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع(1)، وأما اذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له، من دون تعريف(2).

كتبت الى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك اللّه اياه‌[1] وما رواه أيضا قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك؟و كيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع فان لم يعرفها فالشي‌ء لك رزقك اللّه اياه‌[2].
فان مقتضى الحديثين ان ما وجد في جوف الدابة يجب تعريفه للبائع فان لم يعرف البائع يكون للمشتري، ومقتضى اطلاق الروايتين انه له، ولو مع العلم بكونه لمسلم محترم المال فلا يجب التعريف ثم التصدق.
و صفوة القول ان المستفاد من النص بحسب الفهم العرفي انه مع احتمال كونه للبائع يجب تعريفه اياه، واما مع العلم بعدم كونه له فلا يجب التعريف بل يكون للمشتري ومقتضى الاطلاق شمول الحكم لمورد يعلم بكونه لمالك محترم.[1]الامر كما افاده فان مقتضى اطلاق الحديث الثاني عدم الفرق بين الدابة وغيرها.[2]بتقريب ان ما في جوف السمكة اما من مكونات البحر وغير داخل في ملك أحد وأما لا يكون كذلك ويكون مملوكا لأحد، أما على الاول فلا يكون‌

[1]الوسائل الباب 9 من ابواب اللقطة الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست