responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 318
..........

وقد استدل على المدعى بثلاث فقرات من هذه الرواية الفقره الاولى: ان السائل فرض جواز الاخذ أمرا مفروغا عنه وانما يسئل عن مورد أخذ الجائر أزيد من المقدار المقرر الشرعي والامام روحى فداه يجيب بأنه يجوز الاخذ الا ما كان معلوم الحرمة وربما يقال كما عن المحقق الأردبيلي قدس سره انه لا يستفاد من الرواية الجواز صراحة نعم ظاهر الرواية جواز الاشتراء لكن لا يمكن رفع اليد عن حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير وكذلك حكم الشرع بحرمة التصرف في أموال الناس بالظهور فقط والمفروض أن ما يأخذ الجائر بعنوان الصدقة غصب اذ لا حق له.
و فيه ان الجواز مقتضى صراحة الرواية فان الضمير في قوله عليه السلام لا بأس به يرجع الى المأخوذ صدقة مضافا الى أنه يكفي الظهور فان الدليل الدال على حرمة التصرف في مال الغير قابل للتخصيص فيخصص بدليل المجوز كحديث الحذاء.
الفقرة الثانية: ان السائل يحتمل عدم جواز اشتراء صدقات نفسه عن الجائر ولذا يسئل الامام عنه والامام عليه السلام يجيب عنه بالجواز ولعل تعليق الجواز على الاخذ والعزل من باب أنه لا يتشخص المال في الصدقة الا بعزل الجائر.
الفقرة الثالثة: ان السائل يحتمل عدم كفاية العزل السابق ويجيب الامام عليه السلام بالكفاية وان الكيل طريق الى معرفة المقدار وقد عرف بالكيل السابق.
ان قلت: الرواية واردة في الصدقة فلا تكون دليلا على المدعى بالنسبة الى الخراج والمقاسمة. قلت: اولا التقابل بين المصدق والقاسم يدل على العموم فيستفاد الحكم بالنسبة الى الزكاة من لفظ المصدق وبالنسبة الى غيرها من لفظ القاسم وثانيا اطلاق القاسم يقتضي عدم الفرق بين الأقسام الثلاثة مضافا الى امكان دعوى‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست