responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 317
و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة(1).

والرواية ضعيفة سندا مضافا الى انه ربما يقال بعدم دلالتها على المدعى فتأمل.
و ملخص القول ان هذه النصوص اما مخدوشة سندا أو دلالة أو سندا ودلالة فلا يترتب عليها شي‌ء.[1]قال سيدنا الأستاد المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب هو الجواز والمخالف الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي قدس سرهما انتهى. ويمكن الاستدلال على الجواز بوجوه:
الوجه الاول: ما دل من النصوص على جواز اخذ جوائز السلطان‌[1]. فان مقتضى هذه النصوص حلية ما يؤخذ من الجائر ولو كان المأخوذ من الزكاة والمقاسمة والخراج.
الوجه الثاني: النصوص الخاصة الدالة على المطلوب منها: ما رواه الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الابل الا مثل الحنطة والشعير لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق-يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟فقال: ان كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير-يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه فيعز له بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟فقال: ان كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل‌[2].

[1]الوسائل الباب 51 و52 و53 من أبواب ما يكتسب به‌

[2]الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 5

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست