responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 303
على كراهة شديدة(1). نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته(2)و الاحوط-لزوما-الاجتناب عن وعد أهله بشي‌ء وهو لا يريد أن يفعله(3).


{ تَفْعَلُونَ `كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللََّهِ أَنْ تَقُولُوا مََا لاََ تَفْعَلُونَ } [1].
فان المستفاد من هذه الرواية بوضوح وجوب العمل بالوعد وان العمل به كالعمل والوفاء بالنذر غير أن خلف الوعد لا كفارة فيه بخلاف حنث النذر حيث تثبت فيه الكفارة والسر في عدم الفتوى بالوجوب السيرة الخارجية الجارية على عدم العمل بالوعد حتى من الأتقياء مع عدم رمي المخلف بالفسق حتى من المتشرعة وهذا يكشف عن عدم الوجوب وان شئت قلت: ان كان العمل بالوعد واجبا كالنذر مثلا لم يكن مورد التأمل ولذاع وشاع ولم يكن مجال للبحث ولا يتوهم من كلامنا انا ندعي أن السيرة جارية على خلف الوعد بل المراد ان المتشرعة لا يلتزمون بالعمل بالوعد بلا نكير من أحد فلاحظ. فالحق أن خلف الوعد لا يكون معصية كما في المتن.[1]الاولى في التعبير أن يقال العمل بالوعد مستحب مؤكد والسر فيه ان المستفاد من جملة من النصوص وجوب الوفاء به وحيث انه لا يمكن الالتزام بالوجوب نلتزم باستحبابه المؤكد فلا مجال للالتزام بالكراهة اذ المستحب له حكم واحد ولا ينحل الى حكمين.[2]اذ يدخل تحت عنوان الكذب في الاخبار فيحرم.[3]يستفاد من بعض النصوص جواز الكذب في الوعد بالنسبة الى الزوجة والأهل لاحظ حديث أنس وحماد[2]. ولاحظ ما رواه عيسى بن حسان قال:

[1]الوسائل الباب 109 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 3

[2]لاحظ ص: 300

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست