responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 302
و أما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه(1).

ولا اشكال في حسن الاحتياط.[1]يستفاد من عدة روايات رجحان الوفاء بالوعد. لاحظ الباب 109 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الوسائل منها: ما رواه شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: من كان يؤمن باللّه واليوم الاخر فليف اذ اوعد[1].
و لاحظ ما رواه علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه‌[2].
و لاحظ ما رواه الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي له ان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر وما يزال أحدكم يكذب حتى لا تبقى موضع ابرة صدق فيسمى عند اللّه كذابا[3].
و لاحظ ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت اخوته‌[4].
بل المستفاد من جملة منها وجوب الوفاء به لاحظ ما رواه هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فيخلف اللّه بدأ، ولمقته تعرض وذلك قوله: { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مََا لاََ }

[1]الوسائل الباب 109 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 122 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 6

[3]الوسائل الباب 140 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 3

[4]الوسائل الباب 152 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست