responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 29
..........

الشرعي، واذا فرض ان العقل شخص ان الموضوع الفلاني ظلم لا يمكن قيام دليل شرعي على جوازه ولذا لا يمكن أن يقوم دليل على عدم حرمة الظلم، والعمدة ان تشخيص المصداق ليس بيد العقل وأما التوقيع فقد مر انه ضعيف سندا.
و أما السيرة فيمكن أن يقال: انها مردوعة بما رواه سماعة[1]فانه لو كان مال غير المسلم محترما لم يكن وجه للتخصيص، الا أن يقال ان هذا البيان يتوقف على القول بمفهوم الوصف الذي لا نقول به، لكن يكفي لنا النقاش في كون السيرة المذكورة ممضاة عند الشارع، وان الاصل عدم الامضاء.
و ثانيا قد قلنا بأن دليل ملكية الكنز للواجد يدل على أن وجدان الكنز بنفسه من المملكات، غاية الامر لا نلتزم بالجواز حتى بالنسبة الى مورد نعلم كونه ملكا لمحترم المال، وأما مع الشك كما هو المفروض فلا مانع من الاخذ بدليل الكنز.
و بعبارة اخرى: ان غاية ما في الباب انصراف الدليل عن مورد نعلم بكون المدفون ملكا لمسلم أو لذمي وأما الزائد عن هذا المقدار فلا.
الفرع الثالث: أن يعلم أن المدفون لمسلم موجود أو قديم فتجري عليه الاحكام المتقدمة المذكورة في المسألة الثامنة مع ما فيها من الكلام فراجع.
الفرع الرابع: انه لو ملك أرضا بالشراء ونحوه ووجد فيها الكنز فالاحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا كان أم متعددا، فان عرفه دفعه اليه والا عرفه السابق مع العلم بكونه في ملكه وهكذا، فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده بشرط عدم العلم بكونه لمسلم جديد أو قديم والا تجري عليه الاحكام المذكورة في المسألة الثامنة بتقريب ان اليد امارة الملكية فلا بد من مراجعة ذي اليد السابقة والا سبق‌

[1]لاحظ ص: 20

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست