responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 290
فلو أمن ذلك(1). أو كانت هناك مصلحة أهم جاز(2)و كذا يحرم بيعها ونشرها ومنها: الكتب الرائجة من التوراة والانجيل وغيرها هذا مع احتمال التضليل بها(3).


اني قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجة، فاذا نظرت الى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، واذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة، فقال لي تقضي؟قلت: نعم، قال: احرق كتبك‌[1].
فان مقتضى هذه الرواية وجوب الاحراق فلا يجوز الحفظ. وأورد فيه: بأن التقسيم قاطع للشركة، فان المستفاد من الرواية جواز حفظها مع عدم الحكم والكلام في المقام في مجرد الحفظ.
الوجه السادس: الاجماع وأورد فيه اولا: بعدم تحققه وثانيا: بأنه على فرض تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. اذا عرفت ما تقدم فلا بد من اتمام المدعى بالتسالم بين الأصحاب مضافا الى أنه يمكن أن يستفاد المدعى من دليل وجوب اعدام هياكل العبادة وكسر الاصنام بتقريب وحدة الملاك بالاضافة الى أهمية الأمر فان اهم الأمور الاعتقادات والأحكام الشرعية فكيف لا يجب الاحتياط فيها وان المعروف عند الاصحاب وجوب الاحتياط في النفوس والأعراض والأموال والحال انه لا اشكال في ان التحفظ على الأحكام الشرعية أولى وأشد. هذا كله مع احتمال ترتب الفساد واما مع عدم احتماله فلا وجه لحرمة الحفظ.[1]و قد تقدم الكلام عليه.[2]اذ يدخل في باب التزاحم فلا بد من اعمال قواعد ذلك الباب.[3]الظاهر من كلامه انه ناظر الى الحرمة التكليفية ومن الظاهر ان الحرام

[1]الوسائل الباب 14 من أبواب آداب السفر الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست