responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 289
..........

في تفسير الاية انه يشتري كتابا فيه لهو الحديث فتشمل حفظ كتب الضلال.
و أورد عليه اولا، ان حفظ كتب الضلال لا يرتبط بالاشتراء للإضلال غاية الأمر احتمال ترتب الضلال على الحفظ وحرمة الحفظ تحتاج الى الدليل وثانيا: ان الاية تدل على حرمة الاشتراء على التفسير المذكور ولا تدل على حرمة الحفظ كما ان الزنا حرام ولكن حفظ ولد الزنا لا يحرم وكما أن التصوير حرام واما اقتناء الصورة فليس حراما وثالثا: انه قيل ان الاية واردة في النضر بن الحارث بن كلدة فانه كان يشتري كتبا فيها احاديث الفرس من حديث رستم واسفنديار وكان يلهي الناس ويمنعهم عن سماع القرآن وتدبر ما فيه. ورابعا: ان الاشتراء عبارة عن التعاطي وهو كناية عن التحدث بالباطل لا ضلال الناس ولا اشكال في حرمة الاضلال وفي المقام الكلام في حفظ كتب الضلال.
الوجه الثالث: قوله تعالى‌ { (فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثََانِ وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ) } [1]. وأورد فيه ان قول الزور قد فسر تارة بالكذب واخرى بالغناء ولا ترتبط الاية بما نحن بصدده من حرمة حفظ كتب الضلال. ان قلت: ان الاية تدل على وجوب اعدام كتب الضلال لأنها مشتملة على أظهر مصاديق الكذب. قلت: لا دليل على اعدام الأقوال الكاذبة والا يلزم اعدام كثير من كتب التواريخ المشتملة على الأخبار الكاذبة.
الوجه الرابع: حديث تحف العقول‌[2]. فان جملة من فقراتها تدل على المدعى. وأورد فيه بضعف سند الحديث.
الوجه الخامس: ما رواه عبد الملك بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

[1]الحج/30

[2]الوسائل الباب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست