responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 28
..........

حيث ان الملكية أمر حادث يحتاج ثبوته الى الدليل، ومقتضى الاصل عدمه.
و يرد عليه ان دليل وجوب الخمس دليل جواز التملك، اذ قد ذكرنا ان ذلك الدليل يدل على أمرين، مضافا الى أن دليل اللقطة لا يشمل المقام، فان دليل اللقطة ناظر الى الضالة، ومن الظاهر ان هذا العنوان لا يصدق على الكنز، أضف الى ذلك ان المفروض في المقام الشك في كونه لمحترم المال.
ان قلت: ان المال المذخور تحت الارض مما جرت عليه اليد، ومعلوم ان له مالكا ومن ناحية اخرى قد دل ما رواه محمد بن جعفر الاسدي‌[1]انه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بغير اذنه فبمقتضى هذه الرواية لا يجوز تملك مال الغير الا بمجوز والمفروض ان المجوز غير محرز.
قلت: أولا ان الرواية ضعيفة سندا، فيمكن احراز عدم كونه للمسلم أو من هو في حكمه بالاصل، اذ مقتضى الاصل عدم دخوله في ملك من يكون ماله محترما.
و ربما يقال: ان الاصل الاولي حرمة التصرف في مال الغير الا أن يثبت الجواز، وبعبارة اخرى ان اصالة الاحترام من غير اناطة بالاسلام هي المعول عليها في كافة الاموال بالسيرة العقلائية وحكومة العقل القاضي بقبح الظلم الا اذا ثبت الغائه، ويؤيد المدعى التوقيع الشريف‌[2]و لذا لا شك في أنه لو رأينا شخصا مجهول الحال في بادية وشككنا في كونه حربيا أو مسلما أو ذميا لا يجوز لنا أخذ ماله باصالة عدم كونه محترم المال، فالنتيجة ان جواز التصرف في مال أحد يحتاج الى دليل يدل على الجواز.
و يمكن أن يقال: في رد هذا الاستدلال بأن العقل ليس له تشخيص الحكم‌

[1]لاحظ ص: 20

[2]لاحظ ص: 20

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست