responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 287
و أما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة(1).


و لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كل شي‌ء غل من الامام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم‌[1].
و لاحظ ما رواه الطبرسي في مجمع البيان قال: روي عن النبي صلى اللّه عليه عليه وآله أن السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي‌[2].
و لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه‌[3].
و مقتضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين اخذها للحكم بالحق وبين اخذها للحكم بالباطل لكن تمامية الاطلاق تتوقف على عدم اختصاص مفهوم الرشوة بما يكون في قبال ابطال حق واحقاق باطل والحال انه يستفاد من جملة من كلمات اهل اللغة اختصاصها بما ذكر فلا تشمل ما يكون في قبال احقاق الحق وعليه يشكل الجزم بالاطلاق اذ المفروض انه لا اطلاق في المفهوم وعلى فرض الشك في المفهوم يكون مقتضى عدم عمومية مفهومها عدم الاطلاق كما أن مقتضى اصالة البراءة جوازها تكليفا ومقتضى اطلاق صحة العقد صحتها وضعا.[1]لعدم دليل على المنع.

[1]نفس المصدر الحديث: 12

[2]نفس المصدر الحديث: 15

[3]نفس المصدر الحديث: 16

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست