ولاحظ ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام السحت أنواع
كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر وأما الرشا في
الحكم فهو الكفر باللّه العظيم[1].
و لاحظ ما رواه يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن السحت فقال: الرشا في الحكم[2].
و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: السحت ثمن
الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن[3].
و لاحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال عليه السلام: أجرا لزانية سحت وثمن
الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن
الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم[4].
و لاحظ ما روى عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله
لعلي عليه السلام قال: يا على من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر
ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، واجر الكاهن[5].
و لاحظ ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب
من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وان أخذ هدية كان
غلولا، وان أخذ الرشوة فهو مشرك[6].