responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 286
..........

ولاحظ ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر وأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم‌[1].
و لاحظ ما رواه يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن السحت فقال: الرشا في الحكم‌[2].
و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن‌[3].
و لاحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال عليه السلام: أجرا لزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم‌[4].
و لاحظ ما روى عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا على من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، واجر الكاهن‌[5].
و لاحظ ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وان أخذ هدية كان غلولا، وان أخذ الرشوة فهو مشرك‌[6].

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 4

[3]نفس المصدر الحديث: 5

[4]نفس المصدر الحديث: 8

[5]نفس المصدر الحديث: 9

[6]نفس المصدر الحديث: 10

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست