responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 281
..........

اذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالت:
}#+}#أنعي الوليد بن الوليد#أبا الوليد فتى العشيرة }#+}#حامي الحقيقة ماجد#يسمو الى طلب الوتيرة }#+}#قد كان غيثا في السنين#و جعفرا غدقا وميرة فما عاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ذلك ولا قال شيئا[1].
و منها ما رواه حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت الى أبي فقالت: يا عم أنت تعلم أن معيشتي من اللّه ثم من هذه الجارية، فأحب أن تسأل أبا عبد اللّه عن ذلك فان كان حلالا والا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتى اللّه بالفرج، فقال لها أبي: واللّه أني لأعظم أبا عبد اللّه عليه السلام أن اسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: تشارط؟فقلت: واللّه ما أدري تشارط أم لا. فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما اعطيت‌[2].
و منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت‌[3].
و منها ما رواه الصدوق قال: قال عليه السلام: لا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقا[4].

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 7

[4]نفس المصدر الحديث: 9

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست