responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 277
نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها اذا كان مما تشرع فيه النيابة جاز(1)و كذا لو استأجره على الواجب -غير العبادي-كوصف الدواء للمريض أو العلاج له، أو نحو ذلك فانه يصح(2)و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب(3)و لو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالاحوط بل الاظهر البطلان وحرمة الاجرة(4)و في عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء اشكال، والاظهر الجواز والصحة(5).


ما يترتب على عدم المالية في مورد الاجارة أن تكون المعاملة سفهية ولا دليل على بطلان العقد السفهي بل الدليل قائم على بطلان معاملة السفيه، وثانيا. انه فرق بين اجبار الاجير بالعمل من حيث كونه واجبا وبين اجباره من حيث كونه مورد الاجارة فان الاول ناش من وجوب الامر بالمعروف والثاني ناش من الحق الناشي عن تملك عمله بالاجارة وكم فرق بين المقامين. وثالثا ان هذا الدليل أيضا يختص بالواجب فلاحظ فالنتيجة انه لا دليل على المدعى الا الاجماع.[1]اذ فرض جواز النيابة ولا تكون النيابة واجبة ولا تكون مقيدة بالقيد المانع عن صحة الاجارة فلا مانع من صحتها كما هو ظاهر.[2]لوجود المقتضي وعدم المانع ولعله نتكلم في هذه المواضيع في بحث الاجارة إن شاء اللّه بما ينفع للمقام فانتظر.[3]الكلام فيه هو الكلام.[4]للإجماع والتسالم عليه.[5]لعدم تمامية الاجماع في المقام فيجوز.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست