responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 276
..........

الأجرة مضافا الى ان استحقاق الاجير للأجرة يتحقق بالاجارة فالعمل الخارجي ليس لأجل الاستحقاق بل لأجل امره تعالى بالوفاء بما عقد عليه وان شئت قلت: الداعي على الداعي لا يوجب انتفاء التقرب والا يلزم بطلان عمل جميع المكلفين الا الأوحدي كمولى الموحدين عليه السلام لان عمل غير الأوحدي اما ناش من الخوف عن النار والعذاب واما من الطمع في الجنة والنعيم واما ناش من كلا الأمرين فلا اشكال من هذه الجهة أيضا.
و منها ان الوجوب يوجب كون العمل ملكا له تعالى فلا يجوز للعبد تمليكه بالاجارة، وفيه انه ما المراد من الملكية فان المراد من الملكية ان كان الملكية الحقيقية المقابلة للاعتبارية فجميع الموجودات مملوكة له تعالى ولا تنافي الاجارة.
و ان كان المراد من الملكية انه واجب ففيه انه عين المدعى ومصادرة بالمطلوب وان كان المراد من الملكية الملكية الاعتبارية ففساده واضح اذ لا دليل على كونه تعالى مالكا للعمل الواجب بالملكية الاعتبارية مضافا الى ذلك كله ان هذا الدليل يختص بالواجب ولا يجري في المستحب.
و منها: ان الوجوب يوجب سلب قدرة المكلف ولا بد في متعلق الاجارة كونه مقدورا للأجير. وفيه انه لو كان العمل حراما لا تمكن اجارته لعدم امكان التسليم شرعا واما الوجوب فلا يمنع عن صحة الاجارة وبعبارة اخرى: هذه الدعوى بلا دليل اى لا دليل على كون الوجوب مانعا عن الصحة والذي يشترط في مورد الاجارة ان يكون الاجير قادرا على التسليم ومن الظاهر انه يمكنه مع الوجوب ولذا نرى انه لا مانع من وقوع الواجب موردا للشرط والحال أن القدرة شرط في صحة الشرط مضافا الى أن هذا الدليل أيضا يختص بالواجب ولا يعم المستحب.
و منها: ان الوجوب يوجب اسقاط مالية الواجب ولذا يجوز اجباره على الاتيان به. وفيه اولا، انه لا دليل على اشتراط المالية في مورد الاجارة وغاية
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست