responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 259
..........

الفرع الخامس: انه لو التزمنا بحلية اللعب بالآلات غير المعدة مع الرهن تكليفا فهل يحل الرهن أم لا؟ربما يقال بأن المستفاد من قوله(الا أن تكون تجارة عن تراض)ان اكل المال وتملكه جائز اذا كان مصداقا للتجارة فعلى تقدير عدم صدق القمار عليه يكون من مصاديق التجارة فيحل اكل المال به ولكن هل يمكن الالتزام به وهل يمكن للفقيه أن يفتي بجوازه؟
ربما يقال انه يدل على حرمة المغالبة والمراهنة وضعا مضافا الى أنه يمكن ان تكون التجارة عبارة عن البيع ولا تصدق على كل عقد فلا اطلاق في الاية يشمل المقام ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شي‌ء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، ومنع عن أمة فيه«لا عن الغرامة ظ»[1].
بتقريب ان المستفاد من الرواية جواز المراهنة تكليفا اذا لم تكن بالآلات المعدة وحرمتها وضعا حيث حكم عليه السلام بعدم الغرامة.
و فيه ان هذا ينحل الى امرين احدهما الا باحة المشروطة اى اباحة الاكل على تقديرا كل الشاة بتمامها ثانيهما التغريم وجعل عوض خاص على تقدير عدم اكلها كذلك والامام عليه السلام حكم بالبطلان على النحو الخاص ولم ينف الغرامة الواقعية فليس في المواكلة مراهنة ومغالبة وان شئت قلت مرجع المواكلة المذكورة الى ايقاع من طرف المالك ينحل الى اباحة مشروطة وتغريم بغرامة معينة على تقدير خاص.

[1]الوسائل الباب 5 من الجعالة الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست