الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
الميسر قال: النعل من كل شيء قال: والنعل ما يخرج بين المتراهنين من
الدراهم[1] وهذه الرواية ضعيفة بياسر.
الوجه الخامس: ما رواه معمر[2].
بدعوى أن المستفاد من هذه الرواية ان كل ما قومر عليه فهو مصداق للميسر
وحيث ان المفروض في كلامنا من مصاديق القمار فيكون مشمولا للرواية وفيه ان
كون المراهنة في اللعب بغير آلات القمار من مصاديقه اول الاشكال كما مر.
الوجه السادس: ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما انزل اللّه على رسوله صلى اللّه عليه وآله { «إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ» } قيل:
يا رسول اللّه ما الميسر؟فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز قيل: فما
الانصاب؟قال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي
يستقسمون بها[3]. وهذه الرواية ضعيفة بعمرو بن شمر.
الوجه السابع: ما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن عليه السلام
غلاما يشتري له بيضا فاخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به
أكله، فقال له مولى له ان فيه من القمار قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه[4]. بتقريب ان المستفاد من الرواية ان اللعب بغير الالات المعدة مع الرهن مصداق للقمار وفيه ان السند ضعيف بعبد الحميد بن سعيد.
[1]الوسائل الباب 104 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 9