responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 257
..........

ويرد عليه انه على هذا يلزم أن يكون اللعب حراما اذا كان فيه مغالبة وهل يمكن الالتزام به؟و صفوة القول انه لو شك في الصدق لا يمكن الأخذ باطلاق الدليل كما هو المقرر بل لنا احراز عدم الموضوع بالاصل لأنا قلنا مرارا لا نرى مانعا من جريان الاصل في الشبهة المفهومية وكلمات اهل اللغة عند التعارض تتساقط.
الوجه الثالث: ما دل من النصوص على حرمة الرهان في غير الموارد المنصوصة لاحظ ما رواه ابن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه، فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام‌[1].
و لاحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: ان الملائكة لتنفر عند الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، وقد سابق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اسامة بن زيد وأجرى الخيل‌[2].
و لاحظ ما رواه زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «اياكم ومجالسة اللعان، فان الملائكة لتنفر عند اللعان، وكذلك تنفر عند الرهان، واياكم والرهان الا رهان الخف والحافر والريش، فانه تحضره الملائكة»الخبر[3]. وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا، اما الاولى فبابن سيابة وأما الثانية فبالارسال واما الثالثة فبالنرسي.

[1]الوسائل الباب 3 من كتاب السبق والرماية الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 1 من كتاب السبق والرماية الحديث: 6

[3]مستدرك الوسائل الباب 3 من كتاب السبق والرماية الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست