responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 256
..........

ان القمار عبارة عن المراهنة فعن القاموس ولسان العرب تقمره راهنه فغلبه وقال في مجمع البحرين وتقامروا لعبوا بالقمار واللعب بالآلات المعدة له على اختلاف انواعها نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك واصل القمار الرهن على اللعب بالشي‌ء من هذه الاشياء، فعليه يشكل الجزم بالحرمة واللّه العالم.
الفرع الرابع اللعب بالآلات غير المعدة مع الرهن وهل يكون حراما وما يمكن أن يقال في تقريب الحرمة او قيل وجوه:
الوجه الاول: الاجماع وفيه انه محتمل المدرك فلا يكون تعبديا كاشفا.
الوجه الثاني: صدق عنوان القمار عليه بدعوى ان القمار فسر بالرهن على اللعب باي شي‌ء وتفسيره باللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر وفيه انه لا دور اذ لو تبادر من هذا اللفظ اللعب مع الرهن بالآلات المعدة وبعبارة اخرى لو تبادر من هذا اللفظ اللعب بالشطرنج او النرد وامثالهما مع الرهن ولم يكن حمله على غيره صحيحا يختص صدق العنوان بهذا المعنون الخاص ولا يتعدى عنه وفي مقام التفسير يرجع الى ما هو مركوز في الذهن.
و ان شئت قلت: الفرق بين المعرف بالفتح والمعرف بالكسر بالاجمال والتفصيل فلا دور ولذا عرفه في مجمع البحرين باللعب بالآلات المعدة له والتزم بعدم الحرمة تكليفا صاحب الجواهر على ما نقل عنه ولتوضيح المدعى نقول لو كان صدق العنوان مختصا بهذا اللعب الخاص فباي نحو يمكن تعريفه وبكلمة اخرى انا لم نحرز صحة اطلاق العنوان على غير الواجد لهذه الخصوصية ومع الشك في الصدق لا مجال للأخذ بالاطلاق فالنتيجة ان اثبات حرمة اللعب بالآلات التي لا تكون معدة للقمار مع الرهن محل الاشكال.
و قال سيدنا الاستاد ان لفظ القمار يرادف كلمة(برد وباخت)في اللغة الفارسية
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست