responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 255
..........

عن ذلك‌[1]فانه يدل بوضوح على أن شأن نزول الآية الشريفة اى قوله تعالى { «لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ» } الكسب بالقمار فلاحظ.
الفرع الثالث: انه يحرم اللعب بالآلات المعدة ولو مع عدم الرهن وقد نقل عن المستند عدم الخلاف في حرمته ويكفى لإثبات المدعى اطلاق قوله تعالى‌ { «إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» } اذ الميسر عبارة عن القمار لكن يشكل بأن صدق الميسر على اللعب بلا رهن اول الكلام والاشكال فمع عدم الصدق او الشك فيه لا مجال للأخذ بالاطلاق كما هو ظاهر وربما يستدل على المدعى بالنصوص الدالة على حرمة اللعب بالشطرنج والنرد[2].
بتقريب ان اللعب بهما يصدق ولو مع عدم الرهن ويرد عليه ان هذا التقريب يقتضي حرمة اللعب بالشطرنج والنرد والكلام في اللعب بمطلق ما اعد للقمار.
نعم يستفاد من حديث أبي جارود ان كل قمار ميسر[3]لكن السند ضعيف للإرسال. لكن يكفى لإثبات المدعى ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر[4].
فهذه الرواية تدل على حرمة اللعب بالآلات المعدة له ولو مع عدم الرهن الا أن يقال ان الموضوع المأخوذ في الرواية عنوان ما قومر عليه وصدق عنوان القمار على اللعب بدون الرهن اول الكلام والاشكال. فان المستفاد من كلام أهل اللغة

[1]الوسائل الباب 35 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

[2]الوسائل الباب: 102 و104 من أبواب ما يكتسب به‌

[3]لاحظ ص: 257

[4]الوسائل الباب 104 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست