responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 254
..........

أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى‌ { «إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» } قال: اما الخمر فكل مسكر من الشراب«الى ان قال: »و اما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر، واما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون، واما الازلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشى‌ء من هذا حرام من اللّه محرم وهو رجس من عمل الشيطان، وقرن اللّه الخمر والميسر مع الاوثان‌[1].
الفرع الثاني: ان الرهن لا يملك وبعبارة أخرى لا تحصل الملكية بالقمار المشار اليه في الفرع الاول وان شئت قلت انه حرام تكليفا ووضعا ويدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى‌ { (يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ مِنْكُمْ) } [2].
فان اكل مال الغير بالقمار ليس بسبب تجارة عن تراض فلا تحصل الملكية الا أن يقال ان الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية وكون القمار من الاسباب الباطلة اول الكلام والاشكال لكن لا مجال لهذه المناقشة فان بطلان القمار وفساده من ضروريات المذهب وليس لأحد النقاش فيه بل تقدم انه من ضروريات الإسلام.
مضافا الى انه لا يصدق عنوان التجارة على المراهنة فتدخل تحت عنوان الباطل الذي لا يحل اكل المال به، اضف الى ذلك ما رواه زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله«قول اللّه خ ل»عز وجل: { «وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ» } فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم اللّه عز وجل‌

[1]الوسائل الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 12

[2]النساء/29

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست