responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 250
..........

اشكال وسند الرواية تام من حيث الاعتبار.
الفرع الثاني: انه تحرم معونة الظالم في كل محرم ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه مالك‌[1]فان مقتضى اطلاقه حرمة الاعانة فيما يرتكبه حراما فاذا لم نلتزم بحرمة الاعانة على الاثم على نحو الاطلاق وقلنا انه لا دليل عليه نلتزم بحرمتها في المقام لكن بشرط صدق عنوان معونة الظالم.
الفرع الثالث: انه تجوز معونتهم في الامور المباحة اذا لم يعد المعين من اعوانه والمنسوبين اليه ويمكن الاستدلال على الحرمة بجملة من النصوص منها ما رواه ابن عطية[2]اذ مقتضى الاطلاق حرمة اعانته ولو في المباح والعجب من سيدنا الاستاد حيث يدعى ان المستفاد من الحديث حرمة اعانتهم فيما يتعلق بظلمهم ومع ذلك ذهب الى حرمة اعانتهم في المحرم ولو لم يكن ظلما لان المستفاد من الرواية اذا كان الحرمة في مورد الظلم فبأي دليل التزم بحرمة اعانتهم في المحرم الذي لا يكون ظلما مع انه لا يرى الاعانة على الاثم حراما وعلى الجملة الظاهر انه لا مانع من الاطلاق.
و منها ما رواه يونس قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد[3]. فان اعانتهم حتى في بناء المسجد حرام ولكن الظاهر انه لا يمكن الالتزام بالحرمة بهذا المقدار فانه خلاف السيرة الخارجية فعلى فرض تمامية الاطلاق في بعض النصوص كرواية أبي حمزة لا بد من رفع اليد عنها بالسيرة فتأمل.

[1]لاحظ ص: 249

[2]لاحظ ص: 249

[3]الوسائل الباب 42 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 8

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست