responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 249
..........

ويرد على هذا التقريب انه لا سبيل للعقل الى درك ملاكات الاحكام الشرعية وبعبارة اخرى ان العقل لا يحيط بجميع الجهات فلا يمكن كشف الحكم الشرعي من ناحية الادراك العقلى.
الوجه الثاني: الاجماع وفيه انه يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة فلا يكون اجماعهم تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام.
الوجه الثالث: قوله تعالى: { «وَ لاََ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنََّارُ وَ مََا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللََّهِ مِنْ أَوْلِيََاءَ ثُمَّ لاََ تُنْصَرُونَ» } [1]بتقريب ان الركون المحرم الميل اليهم فتدل الاية على حرمة اعانتهم بطريق اولى. وفيه انه لا اولوية اذ الميل اليهم ان كان المراد منه الميل النفساني الخارج عن تحت الاختيار فهو لا يعقل أن ينهى عنه اذ الاختيار من الشرائط العامة للتكليف وان كان المراد منه الميل الخارجي فمن الظاهر ان النهي عنه لا يدل على النهى عن اعانتهم في ظلمهم بالاولوية اذ المفسدة المترتبة على الميل الخارجي ومصاحبتهم اشد من اعانتهم في ظلمهم في بعض الموارد وبعبارة اخرى يمكن ان لا يميل الشخص الى الظالم ولكن لأجل غرض يعينه في ظلمه.
الوجه الرابع: النصوص الكثيرة الدالة على المدعى‌[2]. والانصاف انه يتم المدعى بهذه النصوص لاحظ ما رواه مالك بن عطية عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين‌[3]. فان هذه الرواية تدل على حرمة معونة الظالم في ظلمه بلا

[1]هود: 113

[2]الوسائل الباب 42 من أبواب ما يكتسب به‌

[3]نفس المصدر الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست