responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 247
..........

لم ينضم اليه محرم من المحرمات الالهية والدليل عليه حديثا أبي بصير[1]بل الحق جوازه في الاضحى والفطر والفرح لاحظ ما رواه ابن جعفر[2].
الموضع السابع: هل يجوز الغناء في القرآن أم لا الحق هو الثاني لإطلاق دليل الحرمة هذا على فرض صدق العنوان على قراءة القرآن وأما على تقدير عدم الصدق فخروجها بالتخصص لا بالتخصيص. وأما النصوص الدالة على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن فقد مرانها ضعيفة سندا[3]و على تقدير الغمض عن اسنادها والالتزام باطلاقها تعارض ادلة الحرمة وفي مورد التصادق لا بد من اعمال قانون التعارض ومقتضاه الاخذ بدليل المنع لكون اخبار الجواز موافقة مع العامة واخبار المنع مخالفة لهم والترجيح مع المخالف.
الموضع الثامن: هل يجوز تعليمه وتعلمه أم لا الحق هو التفصيل بتقريب انه لو كان التعليم والتعلم باعماله وايجاده يكون حراما لدليل المنع واما اذا لم يكن كذلك فلا مانع منهما في حد نفسهما.
الموضع التاسع: هل يحرم استماعه أم لا؟الحق هو الاول فان اطلاق دليل المنع يقتضي حرمة استماع الغناء كما ان التغني بنفسه حرام لاحظ ما رواه هشام‌[4]. فانه امر بالاجتناب والامر يقتضي الوجوب مضافا الى ورود النص الدال على حرمته، لاحظ ما رواه علي بن جعفر[5].

[1]لاحظ ص: 243

[2]لاحظ ص: 245

[3]لاحظ ص: 245

[4]لاحظ ص: 236

[5]لاحظ ص: 240

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست