responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 246
..........

الغناء في المزمار حرام فان المناسب في التعبيران يقال ما لم يكن في المزمار وما افاده غير تام فان المفهوم من الجملة. بحسب الفهم العرفي انه لا يتحقق الغناء الا في المزمار ولكن مع ذلك لا يكون دليلا على مدعى الكاشاني لان المستفاد من الخبر ان الغناء جائز في الفطر والاضحى ولا يرتبط بما ادعاه الكاشاني.
الموضع الرابع: هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا ربما يقال بالجواز لعدة نصوص نبوية منقولة عن طرق العامة[1]. وحيث انها ضعيفة سندا لا يعتد بها ومقتضى اطلاق ادلة الحرمة حرمته.
الموضع الخامس: هل يجوز الغناء في رثاء الحسين عليه السلام أم لا الحق هو الثاني لان المرجع اطلاق دليل الحرمة ومقتضاه حرمته حتى في رثاء الحسين عليه السلام نعم يمكن أن يقال ان رثاء الحسين عليه السلام خارج عن موضوع الغناء فان المتعارف من الرثاء لا يكون داخلا في موضوع الغناء لعدم المادة لهويا كما ان المتعارف انه لا يقرء الرثاء على الكيفية اللهوية الغنائية، لكن لو صدق عليه يحرم.
و النصوص الواردة في استحباب الرثاء على تمامية اطلاقها وشمولها للرثاء الذي يصدق عليه الغناء تعارضها نصوص حرمة الغناء وبعد التعارض يقدم دليل المنع لمخالفتها مع العامة، ويرد على سيدنا الاستاد انه على طبق مسلكه يلزم عليه ان يلتزم بالجواز في المقام لان مسلكه في باب التعارض بالعموم من وجه ان كان التعارض بالاطلاق التساقط وعليه تصل النوبة بعده الى اصالة البراءة فلاحظ.
الموضع السادس: هل يجوز الغناء في زف العرائس الحق هو الجواز اذا

[1]محاضرات في الفقه الجعفرى للسيد الشاهرودى قدس سره ج 1 ص 241-242

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست