responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 245
..........

بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص جواز الغناء في القرآن بل يستفاد استحباب الغناء في القرآن فلا يحرم الغناء الا مع انضمام محرم آخر عليه.
و يرد عليه اولا: ان هذه النصوص كلها ضعيفة سندا كما يظهر لمن يراجع اسنادها. وثانيا: المستفاد من هذه النصوص استحباب القراءة بصوت حسن ولم يذكر فيها الغناء فيقع التعارض بين هذه النصوص والنصوص الدالة على حرمة الغناء على الاطلاق بالعموم من وجه والترجيح مع دليل المنع لان العامة قائلون بالجواز مضافا الى انه قد صرح في الحديث الاول من الباب بعدم جواز قراءة القرآن بألحان اهل الفسوق والكبائر ومن الظاهر ان الغناء لحن اهل الفسق والكبائر.
و لا يخفى ان سيدنا الاستاد قد رجح‌[1]دليل المنع على دليل الجواز بلحاظ مخالفة دليل المنع مع العامة مع انه قائل بتساقط الدليلين فيما يكون التعارض بين الطرفين بالعموم من وجه ويكون العموم بالاطلاق لا بالوضع والمقام كذلك.
الوجه الرابع: ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح، قال: لا بأس به ما لم يعص به. ورواه علي بن جعفر في كتابه الا انه قال: ما لم يؤمر به‌[2]. ونقل من بحار الأنوار ج 10 ص 271(ما لم يزمر به).
بتقريب ان المستفاد من الرواية انه لا باس بالغناء ما دام لا ينضم اليه محرم او ما دام لم يزمر به اي لا ينفخ في المزمار وقال سيدنا الاستاد ان المراد من قوله ما لم يزمر به ان الصوت اللهوي المزماري حرام ولا يكون المراد من الحديث ان‌

[1]مصباح الفقاهة ج 1 ص: 308

[2]الوسائل الباب 15 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 5

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست