responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 234
و بيعها(1)و ان كانت مجسمة وذوات أرواح(2).


الوجه الثامن: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ربما قمت اصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا وقال: وقد اهديت إلي طنفسه من الشام عليها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر الحديث‌[1].
بتقريب: ان أمره عليه السلام بالتغيير يدل على حرمة الابقاء. وفيه: ان فعله عليه السلام لا يدل على أن الابقاء حرام بل أعم منه مضافا الى أنه صرح في نفس الحديث بأنه جعل الثوب على التماثيل ولم يغيرها.
الوجه التاسع: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان‌[2] فان المستفاد من الرواية النهى عن التماثيل التي تكون ذوات الارواح. وفيه ان غاية ما يستفاد من الرواية حرمة الابقاء ودلالة الرواية عليها تكون بالاطلاق لكن تقيد بما دل على الجواز لاحظ ما رواه الحلبي‌[3]و غيره مما ورد في الوسائل في الباب 32 من أبواب مكان المصلي الحديث: 1 و4 و8 و10 و11.[1]لم يقم دليل على كراهة البيع فيجوز بيعها بلا كراهة تكليفا كما يصح وضعا لعدم دليل على المنع فمقتضى الاصل الاولي الجواز تكليفا ووضعا الا أن يقال: ان مقتضى اطلاق النهي عن التماثيل حرمة بيعها ولكن حيث علم من الخارج جواز بيعها نلتزم بالكراهة فلاحظ.[2]لعدم دليل يقتضي التقييد فيجوز البيع والاقتناء ولو كانت مجسمة وذات روح.

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساكن الحديث: 7.

[2]الوسائل الباب 94 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 3.

[3]لاحظ ص 233:

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست