responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 222
و كذا تحرم(1)، ولا تصح اجارة المساكن ليباع فيها الخمر او يحرز فيها، أو يعمل فيها شي‌ء من المحرمات(2)،

لا بدان يكون أمرا جائزا كى يجب بدليل وجوب الوفاء به، ويجي‌ء في محله ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد فانتظر.[1]قال سيدنا الاستاد على ما في التقرير[1]«ان متعلق الاجارة اذا كان عملا محرما تكون الاجارة محرمة تكليفا بلا خلاف بين الشيعة والسنة الا ما ينسب الى أبي حنيفة»فان تم اجماع تعبدي على المدعى فهو والا يشكل الجزم بالحرمة التكليفية ودعوى ان ادلة المحرمات بنفسها تقتضي حرمتها بتقريب ان الادلة الناهية تقتضي الانزجار عنها عهدتها على مدعيها.
و أما الوجوه المتقدمه للاستدلال على حرمة البيع فقد ظهر ما فيها من الاشكال ولا وجه للإعادة ومع عدم دليل على المنع يكون مقتضى الاصل الجواز كما هو ظاهر.[2]بتقريب: ان الأمر بالانزجار عن الاجارة ينافى الامر بالوفاء اللازم لصحتها وفيه اولا: لا دليل على زجر المولى عن الاجارة وثانيا: ان النهى التكليفي لا يستلزم الفساد الوضعي. وثالثا: ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء عدم حق الفسخ، ولا تنافي بين الأمرين، وان شئت قلت اذا آجر داره للعمل الحرام لا يقتضي وجوب الوفاء ارتكاب ذلك المحرم، فاين التنافي بين الموردين الا ان يقال اذا كان العمل محرما شرعا لا يكون محترما عند الشارع ولا يعتبره الشارع مملوكا لأحد ومع عدم امكان كونه مملوكا كيف يمكن تمليكه من الغير بالاجارة.
و في المقام اشكال وهو انه أي دليل دل على اشتراط الاجارة بكون متعلقها

[1]مصباح الفقاهة ج 1 ص: 164

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست